الشهيد الأول

467

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ركبها اثنان تساويا . ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها ، إلَّا أن ينفّرها .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 240 ، ح 956 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 6 ، وأيضا رواها الكليني بهذا السند وسند آخر في « الكافي » ج 7 ، ص 284 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح 5 . ( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 499 . ( 3 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 750 ، والشيخ في « النهاية » ص 763 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 454 . ( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 366 ، المسألة 53 .